صادر بتاريخ 8 يونيو 2026
نظراً لكثرة الاستفسارات والتساؤلات الواردة بشأن الفعاليات التعليمية والتدريبية الخاصة بمهنة التمريض بمختلف مسمياتها (دورات، دبلومات، كورسات، برامج تدريبية وغيرها)، ومدى قانونية الشهادات الصادرة عنها واعتراف وزارة الصحة بها، فإن الإدارة العامة للتمريض توضح ما يلي:
1. تؤكد الإدارة العامة للتمريض حرصها الدائم على تنظيم العملية التعليمية والتدريبية لمهنة التمريض وفقا للأنظمة والضوابط المعمول بها، وبما يضمن الارتقاء بمستوى الكوادر التمريضية وتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
2. يحق لأي ممرض أو ممرضة الالتحاق بأي دورة أو برنامج تدريبي أو فعالية تعليمية تسهم في تطوير معارفه العلمية وتعزيز مهاراته المهنية والعملية، بما ينعكس إيجابا على أدائه المهني.
3. وزارة الصحة غير ملزمة بالاعتراف بأي شهادة أو دبلومة أو وثيقة صادرة عن مركز تدريب أو مؤسسة تعليمية أو جهة منظمة لم تستوفِ الإجراءات القانونية اللازمة ولم تحصل على التراخيص والموافقات الرسمية من الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
4. تهيب الإدارة العامة للتمريض بجميع المراكز التدريبية والمؤسسات التعليمية والجهات والأفراد القائمين على هذا النوع من الفعاليات التعليمية والتدريبية ضرورة تسوية أوضاعها القانونية واستكمال إجراءات الترخيص والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ضمن المعايير الضابطة وقوانين المجلس الفلسطيني للتمريض قبل الإعلان عن برامجها أو تنفيذها.
وعليه، تدعو الإدارة العامة للتمريض جميع العاملين في مهنة التمريض والطلاب والخريجين إلى التحقق من الوضع القانوني والاعتمادي للجهات المنظمة لأي فعالية تعليمية أو تدريبية قبل الالتحاق بها، ضمانا لحفظ حقوقهم والاستفادة من البرامج المعترف بها وفق الأصول.
الإدارة العامة للتمريض – وزارة الصحة
